السيد أحمد الموسوي الروضاتي
210
إجماعات فقهاء الإمامية
التقديم والثاني في استحقاق التسليم . فأما الكلام في التقديم ، وأيهما يقدم ؟ فله موضع آخر نذكره ، والكلام في استحقاق التسليم هيهنا ، جملته أن النكاح يصح بصداق عاجل وآجل ، وأن يكون بعضه عاجلا وبعضه آجلا فإذا ثبت أن الكل صحيح ، نظرت : فإن عقد على الإطلاق اقتضى إطلاقه أن يكون المهر كله حالا ، وإن شرط فيه التعجيل كان معجلا بإطلاقه لا بالشرط ، والشرط أفاد التأكيد . فإذا ثبت أنه يكون معجلا في هذين الموضعين فلها أن تمنع نفسها منه حتى يقبضها الصداق ، فإن سلم المهر سلمت نفسها ، فإن امتنع فاختارت تسليم نفسها إليه قبل قبض المهر ، فهل لها أن يمتنع أم لا ؟ نظرت : فإن لم يكن دخل بها كان لها الامتناع عليه ، لأن التسليم هو القبض والقبض في النكاح الوطئ ، فإذا لم يطأها فما قبض ، وكان لها الامتناع بلا خلاف فيه . . . * إذا وطئ زوجته فأفضاها فعليه الدية * إذا وطئ المرأة قبل تسع سنين فأفضاها لزمته النفقة عليها ما دامت حية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 318 : فصل في اختلاف الزوجين : إذا وطئ زوجته فأفضاها - والإفضاء أن يجعل مدخل الذكر ومخرج البول واحدا - فمتى فعل هذا فعليه الدية عندنا ، سواء كان البول مسترسلا أو مستمسكا . وهكذا إن أكره امرأة أو وطئها بشبهة فأفضاها وجب المهر والدية ، وعندنا خاصة أنه يلزم النفقة عليها ما دامت حية إذا كان وطئها قبل تسع سنين ، فإن وطئها بعد تسع سنين فأفضاها لم يكن عليه شيء ، وفيه خلاف . * الخلوة إذا كانت في نكاح فاسد لا يستقر به المهر * لا يتعلق بالخلوة شيء من أحكام الدخول مثل الحد والغسل والمهر في النكاح الفاسد ولا يثبت به الإحصان ولا يخرج به من حكم العنة والإيلاء ولا يفسد العبادة ولا يجب به الكفارة ولا تقع به الإباحة للزوج الأول - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 318 : فصل في اختلاف الزوجين : ولا خلاف أن الخلوة إذا كانت في نكاح فاسد لا يستقر به المهر ، ولا خلاف أيضا أنه لا يتعلق بالخلوة شيء من أحكام الدخول مثل الحد والغسل والمهر في النكاح الفاسد ، ولا يثبت به الإحصان ، ولا يخرج به من حكم العنة والإيلاء ، ولا يفسد العبادة ، ولا يجب به الكفارة ، ولا تقع به الإباحة للزوج الأول وإنما الخلاف في استقرار المهر كله والعدة . * إذا تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا فالنكاح صحيح ولها عبد وسط من العبيد * إذا تزوج امرأة على دار مطلقا يلزم دار بين دارين * إذا تزوج امرأة على ثوب ولم يبين فلا يصح المهر